الشيخ الطوسي

227

تهذيب الأحكام

( 815 ) 48 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام قال : قدمت من مصر ومعي رقيق فمرر بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شئ قلت : إن منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل قال : ليس ولدها بالذي يعتقها ، إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها . ( 816 ) 49 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يعتق ولد الزنى . ( 817 ) 50 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم قلت : أحج بثمنه ؟ قال نعم . ( 818 ) 51 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنى يشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال : نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشترى . ( 819 ) 52 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشرى . ( 820 ) 53 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم . ( 821 ) 54 وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ، وإن أحب أن

--> - 815 - الفقيه ج 3 ص 84 - 816 - 817 - 818 - 820 - 821 - الفقيه ج 3 ص 86 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 134